المواد
مادة 1: ابرمت اتفاقية التعاون، المرفقة ربطاً، والموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة بتاريخ 3/9/2014 والمتضمنة هبة مالية بقيمة /177.589/ د.أ اي ما يعادل /267.715.418/ ل.ل. (فقط مائتان وسبعة وستون مليونا وسبعماية وخمسة عشر الفاً واربعماية وثمانية عشر ليرة لبنانية) مقدمة من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الامم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشروع «مراجعة وتحديث خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في لبنان».
مادة 2:
تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من تاريخ توقيع الطرفين ولغاية 31/5/2017 .
مادة 3:
تقوم الجهة المانحة بتحويل كامل قيمة الهبة الى برنامج الامم المتحدة للبيئة والذي يقوم بتسديد المدفوعات مباشرة الى الجهات المتعاقدة و/أو الملتزمة مع المشروع.
مادة 4:
تقدم وزارة البيئة مساهمة عينية بقيمة /210.000/ د.أ اي ما يوازي
/316.575.000/ ل.ل (فقط ثلاثماية وستة عشر مليوناً وخمسماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية)، وذلك لتغطية الدعم التقني والاداري ونفقات وخدمات استهلاكية طوال فترة العمل لتنفيذ المشروع.
مادة 5:
يحق لوزارة البيئة ان تدفع للعاملين لديها من موظفين ومتعاقدين واجراء، عن الاعمال التي يقومون بها لصالح البرنامج، من الاموال المقدمة ضمن الهبة بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة للبيئة، على ان يكون قد سبق وكلفوا وفقاً للاصول للقيام بهذه الاعمال، وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة:
أ - ان يكون العمل عارضاً ومؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.
ب - ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي.
ج - ان لا يتقاضى عنه راتباً او اجراً دورياً.
د - ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غياباً مشروعاً.
ه - ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع.
و - ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها.
ز - ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
مادة 6:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي