المادة 5
مادة 5:
يحق لوزارة البيئة ان تدفع للعاملين لديها من موظفين ومتعاقدين واجراء، عن الاعمال التي يقومون بها لصالح البرنامج، من الاموال المقدمة ضمن الهبة بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة للبيئة، على ان يكون قد سبق وكلفوا وفقاً للاصول للقيام بهذه الاعمال، وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة:
أ - ان يكون العمل عارضاً ومؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.
ب - ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي.
ج - ان لا يتقاضى عنه راتباً او اجراً دورياً.
د - ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غياباً مشروعاً.
ه - ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع.
و - ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها.
ز - ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.