المادة 8
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية المحولة كحد اقصى من اصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.