The whole text

مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015 In force

المادة 4

المادة 4

تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء: 1 - الجزء الاول

الباب: 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل: 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند: 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة: 29501 - هبات جارية من حكومات اجنبية

النبذة: 29501 - هبات جارية من حكومات اجنبية

(فقط /10.344.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات وثلاثماية واربعة واربعين مليون ليرة لبنانية) اي ما يعادل /800.000.000/ ين ياباني

المادة 4 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015 https://lebaneselegislation.com/law/9671/article/4/