Legal opinion 07/03/2003
رأي استشاري رقم 26/2003
- Number
- 26/2003
- Date
- 07/03/2003
- File
- 28/2003
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 2/2003 تاريخ 4/1/2003 المتعلق باعفاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الضريبة على القيمة المضافة
ان نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة لم تلغ صراحة نص المادة 67 من قانون الضمان الاجتماعي الذي اعفي الصندوق من تسديد جميع الضرائب والرسوم والذي يعتبر نصا خاصا ويضيف اعفاء من اعفاءات الضريبة على القيمة المضافة وبالتالي ينبغي تأكيد الرأي الاستشاري 2/2003