Legal opinions

Legal opinion 07/03/2003

رأي استشاري رقم 26/2003

Number
26/2003
Date
07/03/2003
File
28/2003
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 2/2003 تاريخ 4/1/2003 المتعلق باعفاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الضريبة على القيمة المضافة

ان نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة لم تلغ صراحة نص المادة 67 من قانون الضمان الاجتماعي الذي اعفي الصندوق من تسديد جميع الضرائب والرسوم والذي يعتبر نصا خاصا ويضيف اعفاء من اعفاءات الضريبة على القيمة المضافة وبالتالي ينبغي تأكيد الرأي الاستشاري 2/2003