Legal opinion 07/03/2003
رأي استشاري رقم 27/2003
- Number
- 27/2003
- Date
- 07/03/2003
- File
- 16/2003
- Source
- Lebanese University
مدى توجب تقديم كفالة ودفع رسم الطابع المالي من قبل المؤسسات العامة والادارات العامة المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان
ان الدولة او المؤسسات العامة تخضع لرسم ال 50 الف ليرة عندما تتقدم من مؤسسة كهرباء لبنان بطلب الاشتراك بصفقة عمومية كما انها تخضع للرسم عن النسخ التي تعود لهذه الاتفاقات والعقود وكذلك عن الصكوك والكتابات الاخرى الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان لمصلحتها.
- يمكن اعفاء المؤسسات العامة والدولة من موجب تقديم الكفالة اذا ارتأت من مؤسسة كهرباء لبنان ذلك.