Legal opinion 14/03/2003
رأي استشاري رقم 29/2002
- Number
- 29/2002
- Date
- 14/03/2003
- File
- 129/2002
- Source
- Lebanese University
النظام الاداري والمالي للمشاريع الاجتماعية
ان التعديل المتعلق بتغطية المكافآت من النسبة المئوية المقتطعة من المخصصات يستدعي الملاحظة لجهة وجوب مراعاة النصوص العامة والخاصة الواردة في نظام التعويضات ونظام الموظفين.
- ان التعديل الذي اختص المرأة فقط بامكانية النقل من ملاك مشروع الى ملاك مشروع آخر لا يخل بمبدأ المساواة نظرا لخصوصية وضع المرأة وهو امر راعاه المشترع في العديد من الحالات الخاصة بها.