Legal opinions

Legal opinion 14/03/2003

رأي استشاري رقم 29/2002

Number
29/2002
Date
14/03/2003
File
129/2002
Source
Lebanese University

النظام الاداري والمالي للمشاريع الاجتماعية

ان التعديل المتعلق بتغطية المكافآت من النسبة المئوية المقتطعة من المخصصات يستدعي الملاحظة لجهة وجوب مراعاة النصوص العامة والخاصة الواردة في نظام التعويضات ونظام الموظفين.

- ان التعديل الذي اختص المرأة فقط بامكانية النقل من ملاك مشروع الى ملاك مشروع آخر لا يخل بمبدأ المساواة نظرا لخصوصية وضع المرأة وهو امر راعاه المشترع في العديد من الحالات الخاصة بها.