Legal opinions

Legal opinion 14/03/2003

رأي استشاري رقم 30/2003

Number
30/2003
Date
14/03/2003
File
10/2003
Source
Lebanese University

امكانية استيفاء ديون مترتبة للدولة والبلدية من تعويض استملاك مترتب عليه ديون اخرى

ان الديون المترتبة للدولة والبلدية تتمتع بامتياز عام على اموال المكلف وهذا الامتياز يعتبر حقا عينيا يولي صاحبه حق التتبع والافضلية وخارج هاتين الحالتين لا يمنح الامتياز العام حق التتبع انما يقتضي ممارسة حق الافضلية ان يشترك صاحب حق الامتياز في اجراءات التنفيذ امام دائرة التنفيذ وفق ما اوضحه قانون اصول المحاكمات المدنية.