Legal opinion 14/03/2003
رأي استشاري رقم 30/2003
- Number
- 30/2003
- Date
- 14/03/2003
- File
- 10/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية استيفاء ديون مترتبة للدولة والبلدية من تعويض استملاك مترتب عليه ديون اخرى
ان الديون المترتبة للدولة والبلدية تتمتع بامتياز عام على اموال المكلف وهذا الامتياز يعتبر حقا عينيا يولي صاحبه حق التتبع والافضلية وخارج هاتين الحالتين لا يمنح الامتياز العام حق التتبع انما يقتضي ممارسة حق الافضلية ان يشترك صاحب حق الامتياز في اجراءات التنفيذ امام دائرة التنفيذ وفق ما اوضحه قانون اصول المحاكمات المدنية.