Legal opinion 14/03/2003
رأي استشاري رقم 31/2003
- Number
- 31/2003
- Date
- 14/03/2003
- File
- 33/2003
- Source
- Lebanese University
زيادة رواتب مستخدمي إليسار
ان الموضوع معروض على الديوان في اطار الرقابة القضائية، وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي منعا لاستباق قرار الغرفة المختصة واستطرادا ان الخلاف حول الراتب ينحصر بمسألة استحقاق زيادة بنسبة 20% او بنسبة اقل. وأنه تلافيا للاستمرار في توقيف الرواتب يرى الديوان ان يصار الى اعتماد النسب الاقل ريثما يصدر القرار القضائي بالموضوع.