Legal opinions

Legal opinion 14/03/2003

رأي استشاري رقم 31/2003

Number
31/2003
Date
14/03/2003
File
33/2003
Source
Lebanese University

زيادة رواتب مستخدمي إليسار

ان الموضوع معروض على الديوان في اطار الرقابة القضائية، وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي منعا لاستباق قرار الغرفة المختصة واستطرادا ان الخلاف حول الراتب ينحصر بمسألة استحقاق زيادة بنسبة 20% او بنسبة اقل. وأنه تلافيا للاستمرار في توقيف الرواتب يرى الديوان ان يصار الى اعتماد النسب الاقل ريثما يصدر القرار القضائي بالموضوع.