Legal opinion 21/03/2003
رأي استشاري رقم 32/2003
- Number
- 32/2003
- Date
- 21/03/2003
- File
- 34/2003
- Source
- Lebanese University
مدى إعفاء الدولة من رسم الترخيص بالبناء
يجب إعفاء ابنية الدولة من رسم الترخيص بالبناء عن الرخص الصادرة خلال الفترة الممتدة الى سنة 2010 والتكليف بالرسم عن الرخص الصادرة بعد هذه الفترة.