Legal opinions

Legal opinion 21/03/2003

رأي استشاري رقم 32/2003

Number
32/2003
Date
21/03/2003
File
34/2003
Source
Lebanese University

مدى إعفاء الدولة من رسم الترخيص بالبناء

يجب إعفاء ابنية الدولة من رسم الترخيص بالبناء عن الرخص الصادرة خلال الفترة الممتدة الى سنة 2010 والتكليف بالرسم عن الرخص الصادرة بعد هذه الفترة.