Legal opinion 21/03/2003
رأي استشاري رقم 34/2003
- Number
- 34/2003
- Date
- 21/03/2003
- File
- 32/2003
- Source
- Lebanese University
كيفية منح عائدات جباية على رسوم بلدية
يجب اصدار نظام عائدات جباية الرسوم البلدية عن المجلس البلدية وتصديقه من وزارة الداخلية على ان يراعى فيه الاصول المعتمدة لدى وزارة المالية.