Legal opinions

Legal opinion 21/03/2003

رأي استشاري رقم 34/2003

Number
34/2003
Date
21/03/2003
File
32/2003
Source
Lebanese University

كيفية منح عائدات جباية على رسوم بلدية

يجب اصدار نظام عائدات جباية الرسوم البلدية عن المجلس البلدية وتصديقه من وزارة الداخلية على ان يراعى فيه الاصول المعتمدة لدى وزارة المالية.