Legal opinion 21/03/2003
رأي استشاري رقم 35/2003
- Number
- 35/2003
- Date
- 21/03/2003
- File
- 35/2003
- Source
- Lebanese University
مدى توجب التخمين المباشر لتحديد القيمة التأجيرية في حال وجود عقد ايجار صحيح غير مسجل لدى البلدية
ان عدم تسجيل عقد الايجار، يجعل من القيمة الواردة في العقد لتحديد القيمة التأجيرية، متعذرة الاخذ بها الا في حال تقرر صحة هذه القيمة بواسطة التخمين المباشر.
ان عدم تسجيل عقد الايجار، يجعل من المتعذر الاخذ بالقيمة الوارد فيه، الا في حال تقرر صحة هذه القيمة بواسطة التخمين المباشر.