Legal opinions

Legal opinion 21/03/2003

رأي استشاري رقم 35/2003

Number
35/2003
Date
21/03/2003
File
35/2003
Source
Lebanese University

مدى توجب التخمين المباشر لتحديد القيمة التأجيرية في حال وجود عقد ايجار صحيح غير مسجل لدى البلدية

ان عدم تسجيل عقد الايجار، يجعل من القيمة الواردة في العقد لتحديد القيمة التأجيرية، متعذرة الاخذ بها الا في حال تقرر صحة هذه القيمة بواسطة التخمين المباشر.

ان عدم تسجيل عقد الايجار، يجعل من المتعذر الاخذ بالقيمة الوارد فيه، الا في حال تقرر صحة هذه القيمة بواسطة التخمين المباشر.