Legal opinions

Legal opinion 21/03/2003

رأي استشاري رقم 36/2003

Number
36/2003
Date
21/03/2003
File
37/2003
Source
Lebanese University

مدى تنزيل المساهمة المقتطعة من راتب الموظف لصالح التعاونية من الراتب لاحتساب ضريبة الدخل

ان التنزيلات المحددة قانونا لم تشمل صراحة او ضمنا المساهمة المقتطعة من راتب المنتسب لصالح التعاونية، ويقتضي بالتالي احتسابها ضمن الراتب الصافي الخاضع لضريبة الدخل.