Legal opinion 21/03/2003
رأي استشاري رقم 36/2003
- Number
- 36/2003
- Date
- 21/03/2003
- File
- 37/2003
- Source
- Lebanese University
مدى تنزيل المساهمة المقتطعة من راتب الموظف لصالح التعاونية من الراتب لاحتساب ضريبة الدخل
ان التنزيلات المحددة قانونا لم تشمل صراحة او ضمنا المساهمة المقتطعة من راتب المنتسب لصالح التعاونية، ويقتضي بالتالي احتسابها ضمن الراتب الصافي الخاضع لضريبة الدخل.