Legal opinions

Legal opinion 28/03/2003

رأي استشاري رقم 37/2003

Number
37/2003
Date
28/03/2003
File
36/2003
Source
Lebanese University

قانونية عقود اصدار وتوزيع الكتاب المدرسي الوطني

ان النظام المالي للمركز حدد انواع الصفقات الممكن عقدها بالتراضي وليس فيها ما يفيد امكانية التعاقد بالتراضي لطبع ونشر وتوزيع الكتاب المدرسي الامر الذي يجعل هذا الموضوع خاضع لاحكام المناقصة العمومية اما بالنسبة لانهاء العقود الرضائية القائمة ومفاعيل فسخ هذه العقود، فهي مسائل تدخل ضمن اختصاص قاضي العقد وتخرج عن اختصاص ديوان المحاسبة الذي يقتصر على ابداء الرأي حصرا بالمسائل المالية.