Legal opinions

Legal opinion 28/03/2003

رأي استشاري رقم 38/2003

Number
38/2003
Date
28/03/2003
File
35/2003
Source
Lebanese University

كيفية تنظيم وتسليم ايصالات التوقيفات العشرية وحوالات الدفع المتنازل عنها.

ان التنازل عن حوالات او ديون مترتبة على الدولة امر جائز قانونا ويجب ان يبلغ الى رئيس مصلحة الصرفيات قبل اصدار الحوالة، وانه في حال صدور الحوالة وايصالات التوقيفات العشرية دون ابلاغ وزارة المالية بأمر التنازل الا بعد الاصدار، يكون التنازل غير سار بوجه الدولة التي يمكنها ان تبرىء ذمتها بدفع الدين الى الملتزم.