Legal opinion 28/03/2003
رأي استشاري رقم 38/2003
- Number
- 38/2003
- Date
- 28/03/2003
- File
- 35/2003
- Source
- Lebanese University
كيفية تنظيم وتسليم ايصالات التوقيفات العشرية وحوالات الدفع المتنازل عنها.
ان التنازل عن حوالات او ديون مترتبة على الدولة امر جائز قانونا ويجب ان يبلغ الى رئيس مصلحة الصرفيات قبل اصدار الحوالة، وانه في حال صدور الحوالة وايصالات التوقيفات العشرية دون ابلاغ وزارة المالية بأمر التنازل الا بعد الاصدار، يكون التنازل غير سار بوجه الدولة التي يمكنها ان تبرىء ذمتها بدفع الدين الى الملتزم.