Legal opinion 04/04/2003
رأي استشاري رقم 39/2003
- Number
- 39/2003
- Date
- 04/04/2003
- File
- 105/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية اصدار بطاقة ائتمانية مشتركة بين وزارة البيئة وبنك بيروت والبلاد العربية
إن تعاقد وزارة البيئة مع احد المصارف لاصدار بطاقة ائتمانية للمساهمة في الاعمال البيئية والالتزام بعدم الارتباط بأية بطاقة ائتمان اخرى صادرة عن بنوك تجارية الا من خلال البنك المتعاقد معه، لا ينصب على خدمة مقدمة للجمهور بل ينحصر ببطاقة من نوع معين يعود جزء من ربحها الى الوزارة، ويبقى ممكنا استعمال بطاقات مماثلة لا تتعلق بالبيئة، وبالتالي يكون هذا الالتزام غير مخالف لاحكام القانون على ان يتضمن العقد نصا يقضي بالعمل به خلال المدة المحددة فيه حصرا وعدم تجديده ضمنا.