Legal opinion 04/04/2003
رأي استشاري رقم 42/2003
- Number
- 42/2003
- Date
- 04/04/2003
- File
- 29/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية الترخيص بوضع اعلانات على سطح الابنية المستنفدة عامل الاستثمار العام دون العلو.
ان المسألة المطروحة تتعلق بنصوص الاعلان من جهة والبناء من جهة ثانية وكلاهما تخرجان عن نطاق الامور المالية بمفهوم نظام ديوان المحاسبة وبالتالي يقتضي عدم ابداء الرأي بالموضوع المطلوب.