Legal opinions

Legal opinion 04/04/2003

رأي استشاري رقم 42/2003

Number
42/2003
Date
04/04/2003
File
29/2003
Source
Lebanese University

امكانية الترخيص بوضع اعلانات على سطح الابنية المستنفدة عامل الاستثمار العام دون العلو.

ان المسألة المطروحة تتعلق بنصوص الاعلان من جهة والبناء من جهة ثانية وكلاهما تخرجان عن نطاق الامور المالية بمفهوم نظام ديوان المحاسبة وبالتالي يقتضي عدم ابداء الرأي بالموضوع المطلوب.