Legal opinions

Legal opinion 04/04/2003

رأي استشاري رقم 43/2003

Number
43/2003
Date
04/04/2003
File
30/2003
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مدى توجب حضور كامل اعضاء لجنة استدراج العروض المعينة من قبل الوزير لاجراء صفقة

ان غياب احد اعضاء اللجنة الرباعية المعينة بقرار من الوزير لاستدراج العروض، يجعل قرار التلزيم باطلا وان اجمع الثلاثة الباقون على اتخاذه.

اذا لم يلحظ طلب حجز الاعتماد الاساسي نسبة زيادة الاشغال الملحوظة في دفتر الشروط الخاص يبقى بامكان الادارة حجز اعتماد اضافي في حال ارادت استعمال هذه النسبة.