Legal opinion 04/04/2003
رأي استشاري رقم 43/2003
- Number
- 43/2003
- Date
- 04/04/2003
- File
- 30/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مدى توجب حضور كامل اعضاء لجنة استدراج العروض المعينة من قبل الوزير لاجراء صفقة
ان غياب احد اعضاء اللجنة الرباعية المعينة بقرار من الوزير لاستدراج العروض، يجعل قرار التلزيم باطلا وان اجمع الثلاثة الباقون على اتخاذه.
اذا لم يلحظ طلب حجز الاعتماد الاساسي نسبة زيادة الاشغال الملحوظة في دفتر الشروط الخاص يبقى بامكان الادارة حجز اعتماد اضافي في حال ارادت استعمال هذه النسبة.