Legal opinion 11/04/2003
رأي استشاري رقم 44/2003
- Number
- 44/2003
- Date
- 11/04/2003
- File
- 26/2003
- Source
- Lebanese University
مدى توجب الضريبة على القيمة المضافة على مستشفى د.أ. بيطار - البترون المستثمر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ان المستشفى تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويترتب على هذا الامر تطبيق الاعفاءات المقررة للصندوق الوطني على المستشفى والتي تشمل كافة الضرائب والرسوم ومن بينها الضريبة على القيمة المضافة.