Legal opinions

Legal opinion 11/04/2003

رأي استشاري رقم 44/2003

Number
44/2003
Date
11/04/2003
File
26/2003
Source
Lebanese University

مدى توجب الضريبة على القيمة المضافة على مستشفى د.أ. بيطار - البترون المستثمر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ان المستشفى تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويترتب على هذا الامر تطبيق الاعفاءات المقررة للصندوق الوطني على المستشفى والتي تشمل كافة الضرائب والرسوم ومن بينها الضريبة على القيمة المضافة.