Legal opinions

Legal opinion 11/04/2003

رأي استشاري رقم 45/2003

Number
45/2003
Date
11/04/2003
File
39/2003
Source
Lebanese University

كيفية تنفيذ نفقات بموجب فاتورة وصفقات غب الطلب وبيان مدى اختصاص البلدية وصلاحياتها

1- ان عقد النفقة بموجب فاتورة يصح عند عدم تجاوز قيمة الصفقة حدا معينا او عند توفر شروط اخرى تتعلق بتعرفة رسمية محددة النفقة، او عندما تطرأ الحاجة الى اعمال من نوع التلزيم الاول فيصح عندها عقد الصفقة الطارئة بموجب بيان او فاتورة.

2- ان المجلس البلدي يعقد النفقة بموجب بيان او فاتورة عندما تتجاوز الـ 3 ملايين ل.ل. ويتولى رئيس البلدية متابعة تنفيذها.

3- المقصود بتجزئة النفقة هو تقسيم نفقة واحدة الى عدة جزئيات دون اسباب مبررة مع امكانية عقدها بكليتها بصفقة واحدة.

4- اذا انتهى اجل عقد ما قبل تأمين عقد آخر يمكن عقد نفقة مؤقتة بفاتورة.

5- في صفقات غب الطلب يمكن تحديد منطقة العمل بشكل عام.

6- ان صلاحية البلدية تشمل كل عمل يحقق المصلحة العامة ضمن النطاق البلدية.

7- ان الكشوفات المؤقتة تخرج عن صلاحية لجنة الاستلام.

8- يمكن تأليف عدة لجان استلام يختص كل منها باستلام نوع معين من الصفقات.

9- يمكن اعطاء سلفة الى شخص يحدد في قرار اعطائها وفقا لما تقدره البلدية.