Legal opinion 11/04/2003
رأي استشاري رقم 47/2003
- Number
- 47/2003
- Date
- 11/04/2003
- File
- 44/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول نتيجة فسخ الالتزام واعتبار المتعهد ناكلا
ان المتعهد الناكل لا يتحمل شيئا طالما ان المناقصة الثانية اسفرت عن سعر اقل من سعره ولو اعتبرته الادارة سعرا بخسا واعتمدت مناقصة ثالثة.