Legal opinion 11/04/2003
رأي استشاري رقم 48/2003
- Number
- 48/2003
- Date
- 11/04/2003
- File
- 24/2003
- Source
- Lebanese University
كيفية رد المبالغ التي استوفتها بلدية بيروت خطأ او بدون وجه حق
ان إعادة رديات سنين سابقة تم قطع حساباتها تكون بفتح اعتماد اساسي في قسم النفقات لموازنة البلدية