Legal opinions

Legal opinion 24/04/2003

رأي استشاري رقم 50/2003

Number
50/2003
Date
24/04/2003
File
18/2003
Source
Lebanese University

مدى خضوع عقود وإكراد الجباية في مؤسسة مياه طرابلس لمصادقة وزير المالية

ان سلطة التصديق على قرارات المؤسسة العامة من قبل الوزارة المعنية تنحصر في الحدود المرسومة لها ولا يجوز التوسع فيها لتطال قرارات غير خاضعة لها ويترتب على ذلك عدم خضوع عقود إكراء الجباية لدى مؤسسة مياه طرابلس لتصديق وزارة المالية مع حفظ حق هذه الاخيرة باجراء الرقابات الاخرى وفقا للاصول.