Legal opinion 24/04/2003
رأي استشاري رقم 50/2003
- Number
- 50/2003
- Date
- 24/04/2003
- File
- 18/2003
- Source
- Lebanese University
مدى خضوع عقود وإكراد الجباية في مؤسسة مياه طرابلس لمصادقة وزير المالية
ان سلطة التصديق على قرارات المؤسسة العامة من قبل الوزارة المعنية تنحصر في الحدود المرسومة لها ولا يجوز التوسع فيها لتطال قرارات غير خاضعة لها ويترتب على ذلك عدم خضوع عقود إكراء الجباية لدى مؤسسة مياه طرابلس لتصديق وزارة المالية مع حفظ حق هذه الاخيرة باجراء الرقابات الاخرى وفقا للاصول.