Legal opinions

Legal opinion 24/04/2003

رأي استشاري رقم 51/2003

Number
51/2003
Date
24/04/2003
File
46/2003
Source
Lebanese University

امكانية تلف حوالات دفع

ان مرور الزمن على الحق المثبت في الحوالة لا يكفي واجب اجراء رقابة ديوان المحاسبة عليها ضمن حساب المهمة، وعليه فانه يقتضي الابقاء على هذه المستندات لخدمة الرقابة حيث تجب اي من سندات 1991 وما يليها.