Legal opinion 24/04/2003
رأي استشاري رقم 51/2003
- Number
- 51/2003
- Date
- 24/04/2003
- File
- 46/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية تلف حوالات دفع
ان مرور الزمن على الحق المثبت في الحوالة لا يكفي واجب اجراء رقابة ديوان المحاسبة عليها ضمن حساب المهمة، وعليه فانه يقتضي الابقاء على هذه المستندات لخدمة الرقابة حيث تجب اي من سندات 1991 وما يليها.