Legal opinion 24/04/2003
رأي استشاري رقم 52/2003
- Number
- 52/2003
- Date
- 24/04/2003
- File
- 31/2003
- Source
- Lebanese University
مدى قانونية تطبيق الرسوم المحددة في المرسوم 377/89 تاريخ 15/9/1989 على محطات البت التلفزيوني المرمز ومحطات البث بواسطة الكوابل البحرية او بواسطة اجهزة لاسلكية
لا يمكن تطبيق الرسوم الواردة في المرسومين 377/89 والمرسوم 3033/92 على محطات البث التلفزيوني المرمز والبث القضائي قياسا لا سيما وان القانون اشترط صراحة وجوب صدور نصوص خاصة لرعاية المشاكل المطروحة.