Legal opinions

Legal opinion 24/04/2003

رأي استشاري رقم 52/2003

Number
52/2003
Date
24/04/2003
File
31/2003
Source
Lebanese University

مدى قانونية تطبيق الرسوم المحددة في المرسوم 377/89 تاريخ 15/9/1989 على محطات البت التلفزيوني المرمز ومحطات البث بواسطة الكوابل البحرية او بواسطة اجهزة لاسلكية

لا يمكن تطبيق الرسوم الواردة في المرسومين 377/89 والمرسوم 3033/92 على محطات البث التلفزيوني المرمز والبث القضائي قياسا لا سيما وان القانون اشترط صراحة وجوب صدور نصوص خاصة لرعاية المشاكل المطروحة.