Legal opinion 24/04/2003
رأي استشاري رقم 53/2003
- Number
- 53/2003
- Date
- 24/04/2003
- File
- 56/2003
- Source
- Lebanese University
مدى حق المستخدم المبطل قرار صرفه من الخدمة في الرواتب والزيادات النظامية عن فترة الصرف
ان ابطال قرار الصرف من الخدمة يؤدي الى اعتبار هذا القرار غير موجود منذ تاريخ اصداره ويترتب على رب العمل اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الصرف، الامر الذي ينتج عنه وجوب منح المستخدم جميع الزيادات والدرجات التي كانت تستحق له وكأنه في الخدمة الفعلية.