Legal opinions

Legal opinion 24/04/2003

رأي استشاري رقم 53/2003

Number
53/2003
Date
24/04/2003
File
56/2003
Source
Lebanese University

مدى حق المستخدم المبطل قرار صرفه من الخدمة في الرواتب والزيادات النظامية عن فترة الصرف

ان ابطال قرار الصرف من الخدمة يؤدي الى اعتبار هذا القرار غير موجود منذ تاريخ اصداره ويترتب على رب العمل اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الصرف، الامر الذي ينتج عنه وجوب منح المستخدم جميع الزيادات والدرجات التي كانت تستحق له وكأنه في الخدمة الفعلية.