Legal opinion 24/04/2003
رأي استشاري رقم 54/2003
- Number
- 54/2003
- Date
- 24/04/2003
- File
- 41/2003
- Source
- Lebanese University
تأثير تحويل الدفاع المدني الى مديرية عامة على الاصول المالية المعتمدة لدى هذه الهيئة
1- ان نفقات المديرية العامة للتنظيم المدني يجب ان تنفذ وفق الاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
2- ان تطبيق المبادىء العامة الموازنة يستدعي ادراج واردات ونفقات الدفاع المدني في الموازنة العامة كسائر المديريات العامة وتصديقها بالتالي من قبل السلطة التشريعية، اما في حال الاستمرار بلحظ مساهمة اسمية للدفاع المدني في الموازنة العامة، فان التصديق على موازنته يكون لوزير الداخلية ووزير المالية.