Legal opinions

Legal opinion 24/04/2003

رأي استشاري رقم 55/2003

Number
55/2003
Date
24/04/2003
File
21/2003
Source
Lebanese University

مشروع قرار تسوية اشتراكات هاتفية

ان ما ورد في مشروع قرار التسوية موضوع طلب الرأي لجهة اعادة الخطوط المقطوعة الى اصحابها دون رسم او نقل الاشتراك من صاحبه الاساسي الى اسم شخص آخر او نقلة من مكان الى آخر دون رسم يخالف المرسوم 333/902 و8292/1961