Legal opinion 24/04/2003
رأي استشاري رقم 55/2003
- Number
- 55/2003
- Date
- 24/04/2003
- File
- 21/2003
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار تسوية اشتراكات هاتفية
ان ما ورد في مشروع قرار التسوية موضوع طلب الرأي لجهة اعادة الخطوط المقطوعة الى اصحابها دون رسم او نقل الاشتراك من صاحبه الاساسي الى اسم شخص آخر او نقلة من مكان الى آخر دون رسم يخالف المرسوم 333/902 و8292/1961