Legal opinion 14/04/2003
رأي استشاري رقم 57/2003
- Number
- 57/2003
- Date
- 14/04/2003
- File
- 23/2003
- Source
- Lebanese University
تحديد عائدات الجباية المترتبة على ضرائب محصلة قبل نشر جداول التكليف الاساسية بتاريخ 31/10/2002
ان دفع المكلف ما يتوجب عليه من رسم قبل النشر الاصولي للاعلان عن جداول تكليف يعتبر تسديدا مبرئا لذمته كما يعتبر استيفاؤه من قبل البلدية صحيحا وقانونيا وبالتالي لا مجال لوصفه وان مؤقتا بأنه امانة تصبح تسديدا بتاريخ لاحق.
2- لا تدخل جداول التكليف المنشور الاعلان عن وضعها قيد التحصيل بتاريخ 31/10/2002 في مجموع الاموال المحققة خلال سنة 2002 .