Legal opinions

Legal opinion 14/04/2003

رأي استشاري رقم 57/2003

Number
57/2003
Date
14/04/2003
File
23/2003
Source
Lebanese University

تحديد عائدات الجباية المترتبة على ضرائب محصلة قبل نشر جداول التكليف الاساسية بتاريخ 31/10/2002

ان دفع المكلف ما يتوجب عليه من رسم قبل النشر الاصولي للاعلان عن جداول تكليف يعتبر تسديدا مبرئا لذمته كما يعتبر استيفاؤه من قبل البلدية صحيحا وقانونيا وبالتالي لا مجال لوصفه وان مؤقتا بأنه امانة تصبح تسديدا بتاريخ لاحق.

2- لا تدخل جداول التكليف المنشور الاعلان عن وضعها قيد التحصيل بتاريخ 31/10/2002 في مجموع الاموال المحققة خلال سنة 2002 .