Legal opinions

Legal opinion 09/05/2003

رأي استشاري رقم 58/2003

Number
58/2003
Date
09/05/2003
File
61/2003
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في العقدين المتعلقين بالرقابة الشاملة على شركتي الخليوي

ان مشروع عقد الرقابة الشاملة، وعقد التشغيل وشراء معدات الرقابة يخضعاه لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة. وإن اجازة مجلس الوزراء اجراء عقد بالتراضي لا تعفي من وجوب عرضهما على هذه الرقابة عند توفر شروطها ولا يعدل في النتيجة المذكورة القول بأن مصدر نفقات الشراء سيؤخذ من عقد تشغيل الخليوي.