Legal opinion 09/05/2003
رأي استشاري رقم 58/2003
- Number
- 58/2003
- Date
- 09/05/2003
- File
- 61/2003
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في العقدين المتعلقين بالرقابة الشاملة على شركتي الخليوي
ان مشروع عقد الرقابة الشاملة، وعقد التشغيل وشراء معدات الرقابة يخضعاه لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة. وإن اجازة مجلس الوزراء اجراء عقد بالتراضي لا تعفي من وجوب عرضهما على هذه الرقابة عند توفر شروطها ولا يعدل في النتيجة المذكورة القول بأن مصدر نفقات الشراء سيؤخذ من عقد تشغيل الخليوي.