Legal opinions

Legal opinion 09/05/2003

رأي استشاري رقم 59/2003

Number
59/2003
Date
09/05/2003
File
52/2003
Source
Lebanese University

قانونية احالة اعتراض الى لجنة الاعتراضات بعد ان سبق وردته اللجنة في الاساس

ينبغي قبول الاعتراض الجديد على التكليف بالرسم البلدي واحالته الى لجنة الاعتراضات مشفوعا بمطالعة المحافظ باعتبارها المرجع الصالح للنظر في الاعتراض والبت به.