Legal opinion 09/05/2003
رأي استشاري رقم 59/2003
- Number
- 59/2003
- Date
- 09/05/2003
- File
- 52/2003
- Source
- Lebanese University
قانونية احالة اعتراض الى لجنة الاعتراضات بعد ان سبق وردته اللجنة في الاساس
ينبغي قبول الاعتراض الجديد على التكليف بالرسم البلدي واحالته الى لجنة الاعتراضات مشفوعا بمطالعة المحافظ باعتبارها المرجع الصالح للنظر في الاعتراض والبت به.