Legal opinion 09/05/2003
رأي استشاري رقم 61/2003
- Number
- 61/2003
- Date
- 09/05/2003
- File
- 57/2003
- Source
- Lebanese University
مدى قانونية ادارة وانفاق اموال الصندوق المالي المنشأ لدى المعهد الوطني للموسيقى الكونسرفتوار
ان مسألة تشكيل اعمال الجباية والانفاق من الصندوق المالي المنشأ لدى الكونسرفتوار مخالفة مالية امر يعود البت به للغرفة المختصة بالرقابة القضائية على الموظفين.