Legal opinions

Legal opinion 09/05/2003

رأي استشاري رقم 61/2003

Number
61/2003
Date
09/05/2003
File
57/2003
Source
Lebanese University

مدى قانونية ادارة وانفاق اموال الصندوق المالي المنشأ لدى المعهد الوطني للموسيقى الكونسرفتوار

ان مسألة تشكيل اعمال الجباية والانفاق من الصندوق المالي المنشأ لدى الكونسرفتوار مخالفة مالية امر يعود البت به للغرفة المختصة بالرقابة القضائية على الموظفين.