Legal opinions

Legal opinion 09/05/2003

رأي استشاري رقم 62/2003

Number
62/2003
Date
09/05/2003
File
59/2003
Source
Lebanese University

امكانية اعفاء متعهد من تنفيذ جزء من التزامه

ان الاجتهاد يعترف للمتعاقد معه بحق الحفاظ على توازن العقد المالي بحيث اذا طرأت ظروف معينة يمكن تعويض المتعهد او مساعدته لتمكينه من الاستمرار في تنفيذ نشاط المرفق العام الموكل اليه كليا او جزئيا امر تحقيقه كل ذلك في اطار نظريات معينة وضعها الاجتهاد الاداري ومنها نظرية فعل الامير والطوارئ الاقتصادية ولكل منها شروط معينة.