Legal opinion 09/05/2003
رأي استشاري رقم 62/2003
- Number
- 62/2003
- Date
- 09/05/2003
- File
- 59/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية اعفاء متعهد من تنفيذ جزء من التزامه
ان الاجتهاد يعترف للمتعاقد معه بحق الحفاظ على توازن العقد المالي بحيث اذا طرأت ظروف معينة يمكن تعويض المتعهد او مساعدته لتمكينه من الاستمرار في تنفيذ نشاط المرفق العام الموكل اليه كليا او جزئيا امر تحقيقه كل ذلك في اطار نظريات معينة وضعها الاجتهاد الاداري ومنها نظرية فعل الامير والطوارئ الاقتصادية ولكل منها شروط معينة.