Legal opinion 09/05/2003
رأي استشاري رقم 64/2003
- Number
- 64/2003
- Date
- 09/05/2003
- File
- 45/2003
- Source
- Lebanese University
شروط اجراء اشغال عامة في الاراضي غير الممسوحة
1- يجب النظر الى كل حالة على حدة للقول بتوفر المنفعة العامة في الاشغال المنوى تنفيذها وذلك على ضوء طبيعة المشروع واهميته وعدد المستفيدين منه... ومدى انعكاس تنفيذ المشروع على الاهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها.
2- ان المراجع المختصة باعطاء المعلومات عن الاراضي غير الخاضعة لنظام السجل العقاري هي امانات السجل العقاري اذا كان للعقار قيد في مكاتب الطابق والتسجيل، والا المختار المختص جغرافيا وذلك بالاستناد الى دفتر القيد الذي يمسكه او بموجب علم وخبر.