Legal opinions

Legal opinion 09/05/2003

رأي استشاري رقم 64/2003

Number
64/2003
Date
09/05/2003
File
45/2003
Source
Lebanese University

شروط اجراء اشغال عامة في الاراضي غير الممسوحة

1- يجب النظر الى كل حالة على حدة للقول بتوفر المنفعة العامة في الاشغال المنوى تنفيذها وذلك على ضوء طبيعة المشروع واهميته وعدد المستفيدين منه... ومدى انعكاس تنفيذ المشروع على الاهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها.

2- ان المراجع المختصة باعطاء المعلومات عن الاراضي غير الخاضعة لنظام السجل العقاري هي امانات السجل العقاري اذا كان للعقار قيد في مكاتب الطابق والتسجيل، والا المختار المختص جغرافيا وذلك بالاستناد الى دفتر القيد الذي يمسكه او بموجب علم وخبر.