Legal opinion 23/05/2003
رأي استشاري رقم 67/2003
- Number
- 67/2003
- Date
- 23/05/2003
- File
- 49/2003
- Source
- Lebanese University
منطلق مدة مرور الزمن على الديون المترتبة على المشروع الاخضر
ان مرور الزمن على الديون المترتبة على صفقات المشروع الاخضر لا يسري الا بعد ان يصبح الدين مستحق الاداء ويمكن المطالبة به، اي بعد تنفيذ الصفقة.