Legal opinions

Legal opinion 23/05/2003

رأي استشاري رقم 67/2003

Number
67/2003
Date
23/05/2003
File
49/2003
Source
Lebanese University

منطلق مدة مرور الزمن على الديون المترتبة على المشروع الاخضر

ان مرور الزمن على الديون المترتبة على صفقات المشروع الاخضر لا يسري الا بعد ان يصبح الدين مستحق الاداء ويمكن المطالبة به، اي بعد تنفيذ الصفقة.