Legal opinions

Legal opinion 23/05/2003

رأي استشاري رقم 68/2003

Number
68/2003
Date
23/05/2003
File
47/2003
Source
Lebanese University

تحديد مسؤولية رفع الاضرار واصلاح الاعطال على المنشآت العامة وذلك في حال نشوئها نتيجة لاشغال خاصة

ان المرجع الصالح للقيام بالاصلاحات اللازمة لقناة الري تنصرف الى الادارة المناط بها ادارة وصيانة المرفق العام المتضرر وهي المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية وعلى الادارة ان ترجع بالتعويض على مسبب الضرر.