Legal opinion 23/05/2003
رأي استشاري رقم 68/2003
- Number
- 68/2003
- Date
- 23/05/2003
- File
- 47/2003
- Source
- Lebanese University
تحديد مسؤولية رفع الاضرار واصلاح الاعطال على المنشآت العامة وذلك في حال نشوئها نتيجة لاشغال خاصة
ان المرجع الصالح للقيام بالاصلاحات اللازمة لقناة الري تنصرف الى الادارة المناط بها ادارة وصيانة المرفق العام المتضرر وهي المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية وعلى الادارة ان ترجع بالتعويض على مسبب الضرر.