Legal opinion 23/05/2003
رأي استشاري رقم 69/2003
- Number
- 69/2003
- Date
- 23/05/2003
- File
- 42/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تحمل الادارة الضريبة على القيمة المضافة عن العقود التي ابرمتها قبل تاريخ خضوع الملتزم لهذه الضريبة وتم تنفيذها كليا او جزئيا بعد هذا التاريخ
اذا كان الخضوع للضريبة على القيمة المضافة قد تأتى عن تخطي رقم الاعمال مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية بسبب الصفقة ذاتها الجارية مع الادارة، فإنه يجب احتساب قيمة الضريبة عند اجراء التلزيم واحتساب العرض على هذا الاساس لتحديد السعر الادنى لارساء التلزيم.
وفي حال عدم اضافة قيمة الضريبة وفقا لما تقدم، او في حال الخضوع الاختياري اللاحق للتلزيم، فلا تصح اضافة الضريبة عملا بمبدأ تضمن سعر التلزيم كافة الاعباء بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.