Legal opinions

Legal opinion 30/05/2003

رأي استشاري رقم 72/2003

Number
72/2003
Date
30/05/2003
File
48/2003
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية عقد اتفاق رضائي مع م ؤسسة كهرباء لبنان

ان تفويض وزارة الطاقة والمياه لمؤسسة كهرباء لبنان اجراء التلزيم للغير لا يقع في موقعه القانوني ويبقى للوزارة ان تعتمد الوسائل القانونية العادية في اختيار المتعاقدين معها.