Legal opinion 30/05/2003
رأي استشاري رقم 72/2003
- Number
- 72/2003
- Date
- 30/05/2003
- File
- 48/2003
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية عقد اتفاق رضائي مع م ؤسسة كهرباء لبنان
ان تفويض وزارة الطاقة والمياه لمؤسسة كهرباء لبنان اجراء التلزيم للغير لا يقع في موقعه القانوني ويبقى للوزارة ان تعتمد الوسائل القانونية العادية في اختيار المتعاقدين معها.