Legal opinions

Legal opinion 16/06/2003

رأي استشاري رقم 75/2003

Number
75/2003
Date
16/06/2003
File
66/2003
Source
Lebanese University

امكانية التعويض عن الخسارة اللاحقة بالمتعهد نتيجة ارتفاع سعر اليورو

ان المبدأ الذي يسود العقود الادارية هو ثبات السعر، غير ان الاجتهاد الاداري يسمح بالتعويض على المتعهدين للحفاظ على التوازن المالي للعقد اذا طرأت اثناء التنفيذ ظروف ومستجدات معينة لم تكن متوقعة عند التلزيم الحقت ضرر جسيم بالملتزم.