Legal opinion 16/06/2003
رأي استشاري رقم 75/2003
- Number
- 75/2003
- Date
- 16/06/2003
- File
- 66/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية التعويض عن الخسارة اللاحقة بالمتعهد نتيجة ارتفاع سعر اليورو
ان المبدأ الذي يسود العقود الادارية هو ثبات السعر، غير ان الاجتهاد الاداري يسمح بالتعويض على المتعهدين للحفاظ على التوازن المالي للعقد اذا طرأت اثناء التنفيذ ظروف ومستجدات معينة لم تكن متوقعة عند التلزيم الحقت ضرر جسيم بالملتزم.