Legal opinions

Legal opinion 16/06/2003

رأي استشاري رقم 76/2003

Number
76/2003
Date
16/06/2003
File
55/2003
Source
Lebanese University

مشروع قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

ان مشروع انشاء المنطقة الاقتصادية في طرابلس بقصد تشجيع الاستثمارات يطرح العديد من التساؤلات حول الجدوى منه في ضوء تضارب الصلاحيات مع ادارات ومؤسسات عامة اخرى.

وان مشروع القانون يستدعي على سبيل الاستطراد عددا من الملاحظات الخاصة لجهة وجوب اخضاع المؤسسة لاحكام المرسوم 4517/1972 في كل ما لا يتعارض مع قانونها، واخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة, وربطها برئاسة مجلس الوزراء.