Legal opinion 16/06/2003
رأي استشاري رقم 76/2003
- Number
- 76/2003
- Date
- 16/06/2003
- File
- 55/2003
- Source
- Lebanese University
مشروع قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس
ان مشروع انشاء المنطقة الاقتصادية في طرابلس بقصد تشجيع الاستثمارات يطرح العديد من التساؤلات حول الجدوى منه في ضوء تضارب الصلاحيات مع ادارات ومؤسسات عامة اخرى.
وان مشروع القانون يستدعي على سبيل الاستطراد عددا من الملاحظات الخاصة لجهة وجوب اخضاع المؤسسة لاحكام المرسوم 4517/1972 في كل ما لا يتعارض مع قانونها، واخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة, وربطها برئاسة مجلس الوزراء.