Legal opinion 16/06/2003
رأي استشاري رقم 77/2003
- Number
- 77/2003
- Date
- 16/06/2003
- File
- 60/2003
- Source
- Lebanese University
تأثير استبدال الرسوم البلدية على فواتير الكهرباء والماء والاتصالات بالضريبة على القيمة المضافة على العائدات البلدية
يجب تأدية الضريبة على القيمة المضافة الحالة محل بعض الرسوم البلدية الى البلديات والصندوق البلدي المستقل عندما تستوفيها الادارات والمؤسسات العامة مباشرة، وحسم الضريبة المدفوعة على المشتريات من قبل الاشخاص المرتبطين بعقود تأمين مياه وكهرباء واتصالات مع الدولة من حصة البلدية.