Legal opinions

Legal opinion 16/06/2003

رأي استشاري رقم 77/2003

Number
77/2003
Date
16/06/2003
File
60/2003
Source
Lebanese University

تأثير استبدال الرسوم البلدية على فواتير الكهرباء والماء والاتصالات بالضريبة على القيمة المضافة على العائدات البلدية

يجب تأدية الضريبة على القيمة المضافة الحالة محل بعض الرسوم البلدية الى البلديات والصندوق البلدي المستقل عندما تستوفيها الادارات والمؤسسات العامة مباشرة، وحسم الضريبة المدفوعة على المشتريات من قبل الاشخاص المرتبطين بعقود تأمين مياه وكهرباء واتصالات مع الدولة من حصة البلدية.