Legal opinion 20/06/2003
رأي استشاري رقم 78/2003
- Number
- 78/2003
- Date
- 20/06/2003
- File
- 65/2003
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في الملف العائد لتصفية الحسابات الهاتفية بين وزارة الاتصالات وشركة Can TV الفنزولية
ان تحديد آلية التخابر الدولي والعائدات والرسوم الناتجة عنه يتم بموجب اتفاقيات دولية معينة، وبالنسبة للاتفاقية المعروضة فإنه ليس فيها ما يحول دون توقيعها على ان تبقى صحة الحسابات المقدمة من الناحية المادية على عاتق الادارة.