Legal opinions

Legal opinion 20/06/2003

رأي استشاري رقم 78/2003

Number
78/2003
Date
20/06/2003
File
65/2003
Source
Lebanese University

بيان الرأي في الملف العائد لتصفية الحسابات الهاتفية بين وزارة الاتصالات وشركة Can TV الفنزولية

ان تحديد آلية التخابر الدولي والعائدات والرسوم الناتجة عنه يتم بموجب اتفاقيات دولية معينة، وبالنسبة للاتفاقية المعروضة فإنه ليس فيها ما يحول دون توقيعها على ان تبقى صحة الحسابات المقدمة من الناحية المادية على عاتق الادارة.