Legal opinion 04/07/2003
رأي استشاري رقم 79/2003
- Number
- 79/2003
- Date
- 04/07/2003
- File
- 74/2003
- Source
- Lebanese University
مدى الزامية انتساب الطلاب الجامعيين ابناء الموظفين في المديرية العامة للامن العام الى الضمان الاجتماعي
ان الزام شخص معين بالانتساب الى الصندوق وفرض اشتراكات معينة عليه يجب ان يؤدي الى منح هذا الشخص منفعة معينة في المقابل الامرغير المتوفر في المنتسب لهيئة عامة يستحصل منها على تقديمات توازي او تفوق تلك التي يقدمها الضمان الاجتماعي له او لمن هم على عاتقه، ويبني على ما تقدم القول بعدم وجوب الزامية انتساب ابناء موظفي الامن العام الى الضمان الاجتماعي بصفة طلاب جامعيين.