Legal opinions

Legal opinion 04/07/2003

رأي استشاري رقم 79/2003

Number
79/2003
Date
04/07/2003
File
74/2003
Source
Lebanese University

مدى الزامية انتساب الطلاب الجامعيين ابناء الموظفين في المديرية العامة للامن العام الى الضمان الاجتماعي

ان الزام شخص معين بالانتساب الى الصندوق وفرض اشتراكات معينة عليه يجب ان يؤدي الى منح هذا الشخص منفعة معينة في المقابل الامرغير المتوفر في المنتسب لهيئة عامة يستحصل منها على تقديمات توازي او تفوق تلك التي يقدمها الضمان الاجتماعي له او لمن هم على عاتقه، ويبني على ما تقدم القول بعدم وجوب الزامية انتساب ابناء موظفي الامن العام الى الضمان الاجتماعي بصفة طلاب جامعيين.