Legal opinion 03/07/2003
رأي استشاري رقم 80/2003
- Number
- 80/2003
- Date
- 03/07/2003
- File
- 70/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية تجزئة الصفقة لتأمين حاجات الادارة المستعجلة
ان اعتماد التجزئة للتوصل الى صفقات تكون قيمتها ضمن الحد الذي يمكن عقدها بفاتورة يشكل التفاقا مصطنعا على النص الذي يوجب عقد الصفقات بطريقة المناقصة العمومية اذا كانت الصفقة لا تستوجب التجزئة على ان يصدر قرار التجزئة عن المرجع الصالح لعقد كامل الصفقة قبل تجزئتها.