Legal opinions

Legal opinion 03/07/2003

رأي استشاري رقم 80/2003

Number
80/2003
Date
03/07/2003
File
70/2003
Source
Lebanese University

امكانية تجزئة الصفقة لتأمين حاجات الادارة المستعجلة

ان اعتماد التجزئة للتوصل الى صفقات تكون قيمتها ضمن الحد الذي يمكن عقدها بفاتورة يشكل التفاقا مصطنعا على النص الذي يوجب عقد الصفقات بطريقة المناقصة العمومية اذا كانت الصفقة لا تستوجب التجزئة على ان يصدر قرار التجزئة عن المرجع الصالح لعقد كامل الصفقة قبل تجزئتها.