Legal opinions

Legal opinion 04/07/2003

رأي استشاري رقم 81/2003

Number
81/2003
Date
04/07/2003
File
76/2003
Source
Lebanese University

مدى توجب الضريبة على القيمة المضافة على صفقة عقدت مع اتحاد بلديات قبل نفاذ القانون 379/2001

ان عبء الضريبة على القيمة المضافة عن اجزاء العقد التي نفذت بعد سريان القانون يجب تحميلها للادارة المتعاقدة مع الاحتفاظ بالاحكام التي تعفي من هذه الضريبة في حال كان التمويل من مصادر خارجية.