Legal opinion 04/07/2003
رأي استشاري رقم 81/2003
- Number
- 81/2003
- Date
- 04/07/2003
- File
- 76/2003
- Source
- Lebanese University
مدى توجب الضريبة على القيمة المضافة على صفقة عقدت مع اتحاد بلديات قبل نفاذ القانون 379/2001
ان عبء الضريبة على القيمة المضافة عن اجزاء العقد التي نفذت بعد سريان القانون يجب تحميلها للادارة المتعاقدة مع الاحتفاظ بالاحكام التي تعفي من هذه الضريبة في حال كان التمويل من مصادر خارجية.