Legal opinion 23/07/2003
رأي استشاري رقم 82/2003
- Number
- 82/2003
- Date
- 23/07/2003
- File
- 40/2003
- Source
- Lebanese University
كيفية تنفيذ الاعمال الممولة بقروض من البنك
اذا كانت الاعمال الاضافية المراد تنفيذها تشكل اعمالا متممة وضرورية للالتزام الاساسي بحيث لا يمكن فصلها وتلزيمها بعقد جديد، وكانت ضمن النسبة الاساسية الملحوظة بالعقد الاساسي فان تنفيذها يجري وفقا لاحكام هذا العقد وتطبق عليها احكام القرض. والا فانه يقتضي العودة الى الاصول الاساسية للانفاق اما الضريبة على القيمة المضافة فتحسب على اساس المبلغ المقبوض فعليا اي بعد حسم قيمة التوقيفات العشرية.