Legal opinions

Legal opinion 23/07/2003

رأي استشاري رقم 82/2003

Number
82/2003
Date
23/07/2003
File
40/2003
Source
Lebanese University

كيفية تنفيذ الاعمال الممولة بقروض من البنك

اذا كانت الاعمال الاضافية المراد تنفيذها تشكل اعمالا متممة وضرورية للالتزام الاساسي بحيث لا يمكن فصلها وتلزيمها بعقد جديد، وكانت ضمن النسبة الاساسية الملحوظة بالعقد الاساسي فان تنفيذها يجري وفقا لاحكام هذا العقد وتطبق عليها احكام القرض. والا فانه يقتضي العودة الى الاصول الاساسية للانفاق اما الضريبة على القيمة المضافة فتحسب على اساس المبلغ المقبوض فعليا اي بعد حسم قيمة التوقيفات العشرية.