Legal opinion 23/07/2003
رأي استشاري رقم 83/2003
- Number
- 83/2003
- Date
- 23/07/2003
- File
- 72/2003
- Source
- Lebanese University
مدى توجب رسم القيمة التأجيرية على منشآت تشغلها مؤسسة كهرباء لبنان
ان المؤسسات العامة تستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية، وبالتالي ان مؤسسة كهرباء لبنان يجب ان تعفى من هذا الرسم عن المنشآت التي تشغلها.