Legal opinions

Legal opinion 23/07/2003

رأي استشاري رقم 83/2003

Number
83/2003
Date
23/07/2003
File
72/2003
Source
Lebanese University

مدى توجب رسم القيمة التأجيرية على منشآت تشغلها مؤسسة كهرباء لبنان

ان المؤسسات العامة تستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية، وبالتالي ان مؤسسة كهرباء لبنان يجب ان تعفى من هذا الرسم عن المنشآت التي تشغلها.