Legal opinion 23/07/2003
رأي استشاري رقم 85/2003
- Number
- 85/2003
- Date
- 23/07/2003
- File
- 73/2003
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل على البلديات عملا بأحكام المادتين 6 و7 من المرسوم 1917/79
ان شهر ايلول من كل سنة هو المهلة القصوى لصدور مرسوم توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل، والمقصود بشهر ايلول هو شهر ايلول من السنة التالية لسنة التحصيل دون تحديد اية مهلة للدفع مما يقتضي العودة الى المبادىء العامة التي تملي وجوب الدفع في مهلة معقولة.