Legal opinions

Legal opinion 23/07/2003

رأي استشاري رقم 85/2003

Number
85/2003
Date
23/07/2003
File
73/2003
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل على البلديات عملا بأحكام المادتين 6 و7 من المرسوم 1917/79

ان شهر ايلول من كل سنة هو المهلة القصوى لصدور مرسوم توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل، والمقصود بشهر ايلول هو شهر ايلول من السنة التالية لسنة التحصيل دون تحديد اية مهلة للدفع مما يقتضي العودة الى المبادىء العامة التي تملي وجوب الدفع في مهلة معقولة.