Legal opinion 30/07/2003
رأي استشاري رقم 88/2003
- Number
- 88/2003
- Date
- 30/07/2003
- File
- 94/2003
- Source
- Lebanese University
مصير موافقة ديوان المحاسبة عند عقد النفقة على حساب موازنة السنة المقبلة
ان القانون اجاز في حالات معينة عقد النفقة على حساب السنة التالية للسنة التي يجري فيها العقد، الامر الذي يستتبع حكما استمرار توفر الاعتماد لهذا العقد. وفي هذه الحالة تبقى موافقة الديوان المسبقة على العقد سارية خلال السنة التالية.