Legal opinions

Legal opinion 30/07/2003

رأي استشاري رقم 88/2003

Number
88/2003
Date
30/07/2003
File
94/2003
Source
Lebanese University

مصير موافقة ديوان المحاسبة عند عقد النفقة على حساب موازنة السنة المقبلة

ان القانون اجاز في حالات معينة عقد النفقة على حساب السنة التالية للسنة التي يجري فيها العقد، الامر الذي يستتبع حكما استمرار توفر الاعتماد لهذا العقد. وفي هذه الحالة تبقى موافقة الديوان المسبقة على العقد سارية خلال السنة التالية.