Legal opinions

Legal opinion 12/08/2003

رأي استشاري رقم 91/2003

Number
91/2003
Date
12/08/2003
File
67/2003
Source
Lebanese University

كيفية تصفية صفقة دراسات فقدت مستنداتها

في حال فقدان مستندات التصفية يمكن الاستعانة بمستندات اخرى لاجراء التصفية او اجراء عقد مصالحة عند الاقتضاء ويقتضي بكل الحالات التثبت من عدم حصول دفع سابق بصورة جزئية او كلية.