Legal opinion 12/08/2003
رأي استشاري رقم 91/2003
- Number
- 91/2003
- Date
- 12/08/2003
- File
- 67/2003
- Source
- Lebanese University
كيفية تصفية صفقة دراسات فقدت مستنداتها
في حال فقدان مستندات التصفية يمكن الاستعانة بمستندات اخرى لاجراء التصفية او اجراء عقد مصالحة عند الاقتضاء ويقتضي بكل الحالات التثبت من عدم حصول دفع سابق بصورة جزئية او كلية.